فقال : من أسر مشركا فله سلبه ، ولآخر من العامة إن استبقاه الإمام عليهالسلام كان له فداؤه أو رقبته وسلبه ، لأنه كفى المسلمين شره وهما معا كما ترى ، نعم للإمام عليه أن ينفل شيئا من فعل مصلحة من المصالح فله أن يجعل السلب لمن أسر مشركا ، وفي خبر عبد الله بن ميمون (١) « أتي علي عليهالسلام بأسير يوم صفين فبايعه على أن لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به » هذا ، وفي المنتهى يشترط في استحقاق السلب أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارزه إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم ، فيكون له السلب ، فلو لم يغرر بنفسه مثل أن يرمي سهما في صف المشركين من صف المسلمين فيقتل مشركا لم يكن له سلبه ، لأن القصد منه التحريض على القتال ومبارزة الرجال ، ولا يحصل إلا بالتغرير.
ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمة لأنهم باجتماعهم لم يغرروا الرجال ، ولا يحصل إلا بالتغرير ، وفيه ما لا يخفى مع فرض عدم قرائن تقضي بإرادة ذلك من عبارة الجعالة ولو قتله اثنان كان السلب لهما كما عن الشيخ التصريح ، به ، لتناول العبارة الواحد والزائد ، خلافا لأحمد في إحدى الروايتين ، لعدم التغرير وعدم تشريك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهما معا كما ترى ، خصوصا الأخير ، إذ لعله لعدم التشريك ، وقال في المنتهى أيضا إنما يستحق السلب بشرط القتل والحرب قائمة سواء كان مقبلا أو مدبرا ، إذ الحرب فر وكر ، أما لو انهزم المشركون فقتله لم يستحق السلب بل كان غنيمة ، لعدم التغرير ، ولأنه بالهزيمة قد كفى المسلمين شره ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.