الاشتغال عنهما. ويكره الإغارة عليهم ليلا كما في الإرشاد وهو المراد من التبييت المصرح بكراهته في النهاية والنافع والقواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة وغيرها ، لأن المراد به كما في التنقيح والروضة وغيرهما النزول عليهم ليلا ، لخبر عباد بن صهيب (١) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ما بيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عدوا قط ليلا » وفي رواية الجمهور (٢) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « كان إذا طرق العدو لم يغر حتى يصبح » مضافا إلى ما في ذلك من قتل النساء والأطفال ونحوهم ممن لا يجوز قتلهم ، نعم لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز بلا كراهة ، ولعل منه ما رواه الجمهور (٣) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنه شن الغارة على بني المصطلق ليلا.
وكذا يكره القتال قبل الزوال إلا لحاجة كما صرح به غير واحد ، ولعل المراد به خصوص ما قرب منه إلى الزوال مخافة ذهاب الصلاة ، ولأنه المنساق منه لا مطلقا حتى الصبح الذي أقسم الله تعالى شأنه (٤) بالمغيرات فيه ، وسمعت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا طرق العدو ليلا لم يغر حتى يصبح.
ويكره أيضا أن يعرقب الدابة وإن وقفت به أو أشرف على القتل كما في النهاية والنافع والتذكرة والمنتهى واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك وغيرها إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٧ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٩ ص ٧٩ و ٨٠.
(٣) ليس في الأخبار أنه (ص) شن الغارة عليهم ليلا بل الموجود أنه (ص) أغار عليهم وهم على الماء وفي لفظ آخر « وهم غارون ».
(٤) سورة العاديات ـ الآية ٣.