البلاغة (١) قال أمير المؤمنين عليهالسلام لابنه الحسن عليهالسلام « لا تدعون إلى مبارزة ، وإن دعيت إليها فأجب ، فإن الداعي باغ والباغي مصروع » وفي خبر عمرو بن جميع (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام سئل « عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام عليهالسلام فقال : لا بأس ولكن لا يطلب إلا بإذن الإمام عليهالسلام » ولعله لذا قال الشيخ في النهاية لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال ، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن إمام عليهالسلام ونحوه عن ابن إدريس.
وإليه أشار المصنف بقوله وقيل : يحرم بل في المحكي عن أبي الصلاح أيضا ، قال : « لا يجوز للمسلم أن يستبرز كافرا إلا بإذن سلطان الجهاد » وفي المنتهى « وهل طلب المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه؟ كلاهما يلوحان من كلام الشيخ ، والذي تدل الأخبار عليه التحريم » وقال الكركي : « الأصح الكراهة ، ويحرم طلبها لما ورد من النهي عنه وأنه بغي » ولكن ظاهره الكراهة في غير صورة الطلب ، بل قيل إنه الظاهر من القائلين بجواز المبارزة بغير الإذن ، وفي الرياض « يدل على رجحان الاستئذان مضافا إلى النص والوفاق الاعتبار والآثار ، لأن الإمام عليهالسلام أعلم بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح ، وربما حصل ضرر بذلك ، فينبغي أن يفوض النظر إليه ليكون أقرب إلى الظفر وأحفظ لقلوب المسلمين » وعن المنتهى أنه أيده بما رواه الجمهور من أن عليا عليهالسلام وحمزة وعبيدة استأذنوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر ، قلت : قد
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ٣١ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.