لبسوا قلانس شدوا في رأسها علما لتخالف قلانس القضاة ، وينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام ، وكذلك يأمرون نساءهم بلبس شيء يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار تحت الأزرار ويختم في رقابهن ، وتغيير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب بعد حصول التمييز ، وأما الشعور فلا يفرقونها ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) فرق شعره ، ويحذفون مقاديم الرءوس ، ويجزون شعورهم ، وأما الركوب فلا يركبون الخيل لأنها عز ، ويركبون ما سواها بغير سرج ، ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه وأما الكنى فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي محمد وأبي عبد الله وأبي القاسم وأبي الحسن وأشباهها ، بل ينبغي للإمام عليهالسلام أيضا اشتراط عدم علو دورهم على دور المسلمين بل عدم مساواتها.
بل ينبغي له إلزامهم بما ألزم به بعضهم أنفسهم ، فقد روي « أنه كتب أهل الجزيرة من أهل الكتاب في زمن عمر إلى عبد الرحمن بن عتم أنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلابة ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ، ولا ما كان منها في خطط المسلمين ، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار ، وأن توسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ، وأن لا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٦٢ من أبواب آداب الحمام الحديث ٥.