يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد فإن أجار بغير إذنه أثم ووجب إجارته وجواره ولم تجز ذمته وإن كان عبدا وأمسك عمن أجار من الكفار » واضح الفساد بعد ما عرفت ، ولكن في خبر طلحة بن زيد (١) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : « قرأت في كتاب لعلي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجاز حرمة إلا بإذن أهلها ، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء » وفي المحكي عن نهاية ابن الأثير ومنه كتابه بين قريش والأنصار (٢) « وإن سالم أحد من المؤمنين فلا يسالم مؤمن دون مؤمن » أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملئهم على ذلك ، لكن ذلك كله كما ترى هو في غير ما نحن فيه.
وعلى كل حال فتمام الكلام فيه يحصل في البحث عن العاقد والعبارة والوقت ،أما العاقد فلا بد أن يكون بالغا عاقلا لسلب عبارة الصبي والمجنون ومن في حكمه كالنائم والسكران ونحوهما في الإنشاء إلا ما خرج من وصية الأول ، ولعدم دخول الأول أيضا منهما في لفظ الرجل والمسلم ، بل والثاني في الثاني حقيقة وإن دخلا في حكمه بالنسبة إلى بعض الأحكام مختارا إذ لا عبرة بأمان المكره إجماعا محكيا في المنتهى ، بل ومحصلا ، ولظهور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ٥.
(٢) نهاية ابن الأثير مادة « سلم » مع اختلاف في اللفظ.