والله العالم.
الطرف الخامس في أحكام الغنيمة وتمام الكلام يحصل بالنظر في الأقسام وأحكام الأرض المفتوحة وكيفية القسمة ، أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب أو ما يحصل من حيازة المباحات أو نحو ذلك مما تقدم في كتاب الخمس الذي يشهد له مضافا إلى اللغة النصوص (١) المفسرة لها في الآية (٢) بالفائدة ، ولذا وجب الخمس عندنا في غير غنائم دار الحرب ، خلافا للعامة فخصوه بها بدعوى انسياق ذلك من قوله تعالى ( غَنِمْتُمْ ) أو نقلها إليه المردودة على مدعيها خصوصا بعد النص والفتوى على أنها مطلق الاستفادة بالتكسب ولو بالأعمال.
نعم النظر هنا يتعلق بالقسم الأخير الذي هو ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب وهي أقسام ثلاثة : ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة ، وما لا ينقل كالأرض والعقار ، وما هو سبي كالنساء والأطفال ، والأول ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم ، وذلك يدخل في الغنيمة ، وهذا القسم مختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل التي يجعلها الإمام عليهالسلام أو نائبه للمصالح كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك مما قرره الإمام عليهالسلام أو نائبه من أجرة حافظ أو راع أو نحو ذلك فيبدأ بأخذ ذلك منها ثم يقسم الباقي بين الغانمين كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا بل عن الغنية والمنتهى الإجماع عليه ، بل لعله محصل ، مضافا إلى ما تقدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) سورة الأنفال ـ الآية ٤٢.