أن ما فيه أيضا ـ من أن الإمام عليهالسلام لو شرط لهم أن يقرهم ما أقرهم الله لم يجز ، لانقطاع الوحي بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ واضح المنع ، ضرورة تظافر النصوص (١) بل لعله من قطعيات المذهب في إمكان معرفة ذلك لهم عليهمالسلام بطرق متعددة ، كما أنها (٢) تظافرت في أنه ينكت في قلوبهم وأن لهم ملكا يقال له الروح أعظم من جبرئيل يأتي لهم ، وانقطاع الوحي بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما يراد منه ما يتعلق بالنبوة لا مطلقا ، كما هو مفروغ منه في محله ، وكل شرط سائغ وقع في عقد الهدنة من مال أو غيره يجب الوفاء به على حسبما اشترط بلا خلاف ولا إشكال ، كما أنه يجب حمايتهم من المسلمين ورعايتهم في أنفسهم وأموالهم وغيرها مما اقتضاه العقد
نعم لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء به مثل التظاهر بالمناكير وإعادة من يهاجر من النساء المسلمات التي قال الله تعالى (٣) : « ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ) ـ إلى قوله تعالى ـ ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) » إلى آخره ، وفي المروي (٤) من طرق العامة « أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فأنزل الله تعالى الآية » وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « إن الله منع من الصلح في النساء » ومن هنا لا خلاف أجده كما اعترف به في المنتهى في حرمة ردهن إليهم ، فلو
__________________
(١) أصول الكافي ج ١ ص ٢٦٠.
(٢) أصول الكافي ج ١ ص ٢٦٤ و ٢٧٣.
(٣) سورة الممتحنة ـ الآية ١٠.
(٤) سيرة ابن هشام ـ القسم الثاني ص ٣٢٥.