الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما الدور والأرضون فهي فيء فلا يكون له ، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه ، لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام » مضافا إلى قاعدة(١) « أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وإلى لحوق الولد بأشرف أبويه في الحرية ، ففي الإسلام أولى ، وحينئذ فهو مسلم وإن سبي مع الكافر منهما مع فرض إسلام الآخر من أبويه ولو في دار الحرب.
وأما إن سبي الطفل منفردا عن أبويه الكافرين قيل والقائل الإسكافي والشيخ والقاضي فيما حكي عنهم واختاره الشهيد يتبع السابي في الإسلام كما هو المحكي عن المخالفين أجمع لأن الدين في الأطفال يثبت تبعا ، وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ، ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم ، فكان تبعا له في الدين ، ولقوله عليهالسلام (٢) « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » أي وهما معه ، فإذا انقطع عنهما وزالت المعية انتفى المقتضي لكفره فيرجع إلى الفطرة ، معتضدا ذلك بنفي الحرج ونحوه ، ولكنهما معا كما ترى ، ولذا كان ظاهر المصنف وغيره التوقف ، بل صرح غير واحد بعدم التبعية في الإسلام ، للأصل وإطلاق ما سمعته من التبعية التي لا
__________________
(١) كنز العمال ـ ج ١ ص ١٧ الرقم ٢٤٦ وجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٥٢ المطبوع عام ١٣٣٤.