( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ ) اللهمّ إلا أن يقال بعدم اندراجها في ضمير خطاب المذكرين ، فتبقى حينئذ على أصالة عدم الوجوب كما هو الظاهر لعدم عموم يشملها ، ولعل ذلك هو العمدة ، وإلا فلا إجماع صريح في المنتهى على اعتبار الذكورة ، وإن حكي ، قال : « الذكورة شرط في وجوب الجهاد فلا يجب على المرأة إجماعا » ومن المحتمل بل الظاهر إرادته على عدم وجوبه على المرأة ، ثم قال : « الخنثى المشكل لا يجب عليه الجهاد ، لأن الذكورة شرط الوجوب ، ومع الشك في الشرط يحصل الشك في المشروط ، مع أن الأصل العدم » نعم عن الغنية نفي الخلاف فيه وفي غيره من الشرائط مؤيدا بظاهر الاشتراط في عبارات الأصحاب على وجه لا يقدح فيه تفريع الخاص الذي هو غير مقتض لإرادة خصوص الخاص منه.
ولا على الشيخ الهم العاجز عنه للأصل وظاهر الآية المعتضد بعدم الخلاف المحكي والمحصل ، مضافا إلى قاعدة نفي الحرج المقتضية كالآية للحوق المريض ونحوه به كما صرح به غير واحد إلا أن يكون مريضا مرضا لا يمنعه منه ، نعم لو فرض قوة الهم عليه وجب عليه وإن كبر سنه كما وقع من عمار بن ياسر في صفين ومسلم بن عوسجة في كربلاء وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه في الجملة بل هو كالضروري ، خصوصا بعد الأمر به في الكتاب العزيز في آيات كثيرة ، كقوله تعالى (١) ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنافِقِينَ ) وقوله تعالى (٢) ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) وقوله تعالى (٣) ( فَإِذا
__________________
(١) و (٢) سورة التوبة ـ الآية ٧٤ ـ ٢٩
(٣) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٤.