هو أولى من قتل الصبيان ، وقد عقر حنظلة بن الراهب (١) فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به فخلصه ابن مسعود ، ولكن مع ذلك لو تمكن من ذبحها كان أولى حتى لو كان في غير حال الحرب ، لما فيه من الإضرار بهم ، بل لو لم يتمكن إلا من القتل غير الذبح أو العقر ونحوه وكان فيه إضرار لهم لم يبعد الجواز بلا كراهة كما هو مقتضى إطلاق بعض وإن كان لا يخلو من بحث ، بناء على حرمته في نفسه أو كراهته من حيث احترام الدابة ، والله العالم.
وتكره المبارزة بغير إذن الإمام عليهالسلام كما في اللمعة والدروس والإرشاد والقواعد والتحرير والمختلف والتنقيح والروضة والمسالك ومحكي المبسوط وغيرها ، ولعل المراد طلبها بدون إذنه لا الجواب إليها من الطالب لها بدون إذنه ، ضرورة كون المستفاد من النصوص الأول دون الثاني ، بل ربما ظهر منها خلافه ففي خبر ابن القداح (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام ما منعك أن تبارزه؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام فإنه بغي عليك ، ولو بارزته لغلبته ولو بغي جبل على جبل لهد الباغي ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن الحسين بن علي عليهماالسلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنك ، ولأن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك أما علمت أنه بغي » وفي نهج
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٨٧ وفيها أنه أخلصه ابن شعوب.
(٢) الوسائل ـ الباب ٣١ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.