ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم بتشديد النون إلا مع الاضطرار بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المنتهى الإجماع عليه في النساء والصبيان ، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة ، مضافا إلى ما سمعته من خبري جميل (١) الثمالي (٢) وغيرهما ، بل في رواية الجمهور عن أنس بن مالك (٣) أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة » ، كما أن فيها أيضا عن ابن عباس (٤) أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال من قتل هذه؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، قال : لم؟ قال : نازعتني قائم سيفي فسكت » وفي خبر حفص بن غياث (٥) الذي رواه المشايخ الثلاثة في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال : فقال. لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٩٠ وكنز العمال ج ٢ ص ٢٧٤ الرقم ٥٨٧١.
(٤) مجمع الزوائد ـ ج ٥ ص ٣١٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.