كان احتياطا ، وإن قلنا إنه يصلي عليهم صلاة واحدة وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا » هذا ، ولكن في السرائر بعد نسبة الصحيح المزبور إلى الشذوذ أوجب القرعة في الدفن ، لأنها لكل أمر مشكل ، قال : « وأما الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار » ولعله بناء على أصله من عدم العمل بخبر الواحد وإن كان معتبر السند ، إلا أن المتجه مع الإعراض عنه دفن الجميع للمقدمة التي بها يرتفع الإشكال ، فينتفي موضوع القرعة ، ودعوى تعارض مقدمة الحرام بمقدمة الواجب باعتبار حرمة دفن الكافر يدفعها ما عرفت من عدم دليل على حرمته ، ومن هنا قال في التنقيح بعد ذكر الخبر المزبور دليلا لما في النافع : ولو قيل بدفن الكل احتياطا كان حسنا ، أما مع التأذي بهم فيدفنون جميعا كل ذلك مضافا إلى الإغضاء عما ذكره من الفرق بين الدفن والصلاة مع أن القرعة كما يكشف بها موضوع الأول يكشف بها موضوع الثاني والصلاة على كل واحد بنية أنها على المسلم يأتي مثلها في الدفن ، واحتمال إرادة التعليق في نية الصلاة على الإسلام مناف للجزم في النية نعم لو جمع الجميع وصلى على المسلمين منهم بنية واحدة وكان على وجه لا فساد فيه من حيث البعد مثلا اتجه الصحة حينئذ ، وبذلك كله ظهر لك ما في المحكي عن المختلف من العمل بالنص في الدفن بخلاف الصلاة فاختبار ما سمعته من السرائر ، وكيف كان فالأقوى العمل بالخبر المزبور بعد جمعه لشرائط الحجية ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط والله العالم.
وحكم الطفل ذكر أو أنثى تابع لأبويه في الإسلام والكفر وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة والنجاسة وغيرهما بلا خلاف أجده