الأمر الثالث في شرائط الذمة ، وهي ستة على ما ذكرها المصنف هنا ، وفي النافع خمسة بترك الثاني ، بل عن كثير تركه ، ولكن لعله لأنه من مقتضيات العقد ، ولذا لم يجب اشتراطه ، والأول فيه كما صرح به في المنتهى وغيره ، وفي الدروس « شرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام ٧ على الرءوس أو الأرضين أو عليهما على الأقوى ، والتزام أحكام الإسلام ، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وإيواء عينهم ، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم ، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها ، وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ـ إلى أن قال ـ : ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة أو يضربوا ناقوسا أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يساووه ، بل ينخفضون عنه ، فرع لو كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله ، ولو كانت داره على نشر لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه ، ويقتصر على أقل من بنيان المسلم ، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو وإن أدى إلى الإفراط في الارتفاع » ونحوه في الشرائط في اللمعة ، وظاهره أنها أجمع شرائط في صحة عقد الذمة على معنى عدم جواز عقدها بدون ذلك ، وسيظهر لك ما فيه كغيره ممن ذكر نحوه
وفي المنتهى « لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما أن يلتزموا إعطاء الجزية ، والثاني التزام أحكام الإسلام على معنى وجوب القبول لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم ـ إلى أن قال ـ ولا نعلم في ذلك خلافا ـ ثم قال أيضا ـ : جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم ستة أقسام أحدها ما يجب شرطه ولا يجوز تركه ، وهو أمران : أحدهما ثبوت الجزية عليهم ، والثاني التزام أحكام الإسلام