بالاستسلاف الاستقراض إلى وقت استحقاقها ، لسقوطها حينئذ بالإسلام فيبقى القرض على حاله ، نعم لو أخذت جزية أمكن القول بعدم الرد مع أنه لا يخلو من نظر أو منع بعد ظهور عدم استحقاقها بالإسلام في الأثناء ، فتأمل جيدا.
ثم لا فرق فيما ذكرناه من سقوطها بالإسلام بين أن يكون الداعي في إسلامه ذلك أولا ، لإطلاق الأدلة المعتضد بحكمة وضعها ، خلافا للشيخ في المحكي من تهذيبه فلم يسقطها في الأول ، ولا ريب في ضعفه ، وفرق واضح بين الفرض وبين إسلام الذمي الزاني بمسلمة ، لإسقاط القتل عنه ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير وغيرهما بلا خلاف معتد به أجده فيه ، كما عن الحلي الاعتراف به ، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع عليه ، وإن كان قد حكي فيه وفي الدروس عن الإسكافي عدم الجواز في خصوص صورة الإحالة على مشتريها منهم ، ولعله لعدم اعتنائه به بعد ظهور ضعفه بإطلاق الأدلة المقتضية إقرارهم على ما هم عليه ، ومنه الاستيفاء منهم من هذه الأمور كالبيع والشراء معهم بأثمانها ، فعليهم وزره ولنا حلال كما ذكره الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) الذي رواه المشايخ الثلاثة « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، قال : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » وفي المقنعة روى محمد بن مسلم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢