عرفته سابقا وإن كان يفيق وقتا ويجن آخر قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف يعمل بالأغلب فتؤخذ الجزية منه إن كانت الإفاقة أغلب ، بأن يجن يوما ويفيق يومين مثلا ، وتسقط عنه مع العكس ، وهو مع عدم نقل الحكم عنه حال التساوي لم نعرف له مستندا ينطبق على مذهب الإمامية ، وإن وافقه عليه في المنتهى ومحكي التذكرة والتحرير إذا كان جنونه غير مضبوط ، وأما المضبوط مثل أن يجن يوما ويفيق يومين أو أقل من ذلك أو أكثر إلا أنه مضبوط ففي المنتهى فيه احتمالان : أحدهما الاعتبار بالأغلب أيضا ، والثاني تلفيق أيام إفاقته ، وفيه احتمالان أيضا : أحدهما تلفيقها حولا وتؤخذ منه لأن أخذها منه قبل أخذ لها قبل الحول ، فلم يجز كالصحيح ، والثاني أخذها منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق ، قال : وكذا الاحتمالان لو كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثه أو بالعكس ، أما لو استوت إفاقته وجنونه مثل أن يجن يوما ويفيق آخر أو يجن نصف حول ويفيق في الآخر فإن إفاقته تلفق ، لتعذر اعتبار الأغلب هنا لعدمه ، فيتعين الاحتمال الآخر ، ثم قال : ولو جن نصف الحول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا فعليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت الإفاقة بعد الحول ، وفي الثاني لا جزية عليه ، لأنه لم يتم الحول مفيقا ، وجميعه كما ترى لا يرجع إلى محصل ولا إلى قاعدة يركن إليها ، على أن الحولية لم تذكر هنا شرطا على حسب الحول في الزكاة ، ولعله لذا قال في المسالك الأقوى أن المجنون لا جزية عليه مطلقا إلا أن يتحقق له إفاقة سنة متوالية ، لإطلاق النص ، ولعل إليه يرجع ما في فوائد الشرائع من أن الأصح عدم الجزية عليه ، وإن كان فيه أنه ليس في النص إلا سقوطها عن المغلوب على عقله ، فمع