الأراضي ، وإن شاء من الرءوس ، وإن شاء من غيرهما ، وإن شاء من الجميع ، لأن الفرض وقوع عقد الذمة على إعطاء الجزية في كل سنة على حسبما يراه الوالي كما وكيفا ، بل يكفي في ذلك إطلاق عقد الذمة بالجزية من دون تصريح ، ضرورة بقاء تقديرها وكيفية أخذها موكولا إليه ، هذا ، وفي المسالك تبعا لحاشية الكركي احترز بقوله « ابتداء » عما لو وضعها على رأس بعض منهم وعلى أرض بعض آخر فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه ، فإنه يجتمع عليه الأمران ، لكن ذلك ليس ابتداء ، بل بسبب انتقال الأرض إليه » وفيه ـ مع أنه مبني على كون الجزية على من انتقلت إليه الأرض وقد عرفت الكلام فيه سابقا ـ أن الاحتراز به عن ذلك إنما يتم لو قيد المنع به وليس كذلك ، فإنه قد أطلق المنع أولا ثم نقل قولا بالجواز بهذا القيد فيفيد المنع في غيره قولا واحدا لا الجواز ، كما لا يخفى ، ومن هنا كان ما ذكرناه أولا أولى ، والله العالم.
ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر بل المسلمين مجاهدين أولا كما صرح به غير واحد ، بل في المسالك هذا هو المشهور في الأخبار (١) والفتاوى ، وهو الذي شرطه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المنتهى ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والعمومات ، والمحكي من (٣) فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في المنتهى أنه ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار ، وكانوا ثلاثمائة نفر في كل سنة ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام ، وشرط على نصارى نجران إقراء
__________________
(١) و (٢) سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٦.
(٣) سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٥.