مسعدة بن صدقة (١) عنه عليهالسلام أيضا « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ، ثم قال له : اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق ، ولا تحرقوا النخل ، ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعا ، لأنكم لا تدرون ، لعلكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله » الحديث ، وعن النبي (٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قطع أشجار الطائف ، لكن ليس في شيء منها تعميم النهي عن النار والماء كما عساه يظهر من إطلاق المصنف إلا أن يحمل على إرادة ذلك بالنسبة إلى الأشجار ، إلا أن الأمر سهل بعد كون الحكم الكراهة المحمول عليها لقصوره عن إفادة الحرمة من وجوه ، والله العالم.
ويحرم إلقاء السم كما في النهاية والغنية والسرائر والنافع والتبصرة والإرشاد والدروس وجامع المقاصد مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف الفتح عليه ، لخبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين » بل في السرائر نسبته إلى الأخبار وإن كنا لم نجد غير الخبر المزبور وقيل يكره كما في القواعد والتحرير والتذكرة واللمعة والروضة وغيرها ، وهو المحكي عن المبسوط والإسكافي ، بل في المختلف نسبته إلى أصحابنا حملا للنهي في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣.
(٢) البحار ج ٢١ ص ١٦٩ الطبع الحديث.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.