« في جواز إقامة المرأة الحد على رقيقها والمكاتب على رقيقه والفاسق مطلقا نظر » ولعله مما سمعت ، ومن الشك في التناول ، وعدم استئمان الفاسق على مثل ذلك ، والأصل عدم الجواز ، ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء ، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال ، كما لا يجوز إقامته على المبعض ، بل في الدروس والمكاتب وإن كان لا يخلو من نظر إذا لم يتحرر بعضه ، وكذا لا فرق في الحد بين الجلد والرجم والقتل نعم يعتبر مشاهدته لمقتضى الحد أو إقرار المولى على وجه يترتب عليه ذلك ، أما الثبوت بالبينة ففي المسالك يتوقف على الحاكم الشرعي ، وفيه نظر بناء على جواز العمل بها لغيره من باب الأمر بالمعروف ، وكذا يعتبر معرفته لمقدار الحد وباقي ما يعتبر فيه ، ومع ذلك الأحوط عدم التعرض له مع فرض كون الحكم رخصة كما هو مقتضى المحكي عن الشيخ وغيره ، لا عزيمة لعموم النهي عن تعطيل الحد لمن كان له إقامته ، وأحوط من ذلك مباشرة نائب الغيبة له بإذن السيد بناء على جواز إقامة الحدود له فيها.
وكيف كان ف هل يجوز أن يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته كما عن الشيخ والقاضي واختاره أول الشهيدين أو لا يجوز كما عن المفيد وابني زهرة وإدريس والطبرسي وغيرهم ، واختاره الكركي وثاني الشهيدين ، بل لعله المشهور كما استظهره بعض الأفاضل فيه تردد كما في النافع والقواعد من دعوى الشيخ وجود الرخصة في ذلك ، وليس ما يحكيه إلا كما يرويه مؤيدة بما دل (١) على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة ، والسيرة المستمرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به والباب ٧٩ و ٩١ من أبواب مقدمات النكاح.