يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم فليس من الجهاد المصطلح ، بل هو من الدفاع ، ولذا ذكروه في كتاب الحدود.
وتمام النظر في الجهاد يكون في أركان أربعة
[الأول في من يجب عليه ]
الجهاد بالمعنى الأول وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غيرهم ولا معذور فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ونحوهما ممن هو غير مكلف بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية الاعتراف به فيه ، بل وباقي الشرائط ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى خبر رفع القلم وغيره مما دل على اعتبار البلوغ والعقل في التكليف ولا على المملوك بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى الحرية شرط فلا يجب على العبد إجماعا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ، والعبد على الإسلام دون الجهاد ، ولأنه عبادة يتعلق بها قطع مسافة ، فلا تجب على العبد ، وزاد في محكي المختلف قوله تعالى (١) ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) لأن العبد لا يملك ، وإن نوقش بأن عدم الملكية لا يستلزم عدم الوجدان ، فقد يجد بالبذل له وإن لم يكن مالكا ، فلا يدخل في الآية ، بل يبقى على عموم الأدلة ، ولذا جعل الأصحاب الحرية شرطا غير اشتراط السلامة من الفقر ، ولو صح
__________________
(١) سورة التوبة ـ الآية ٩٢.