القميين أن يخرج منهم عشرون وثلاثون رجلا كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك فسكت فلم يقل نعم ولا لا » قلت : لعله لعدم وثوقه باستتار الأمر ، وإلا فلا إشكال في الجواز بل الوجوب معه ، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في مقام آخر ، ولو عرض بالسب عزر كما في غيره ، خلافا لبعض العامة فلم يوجبه ، لعدم تعزير علي عليهالسلام من عرض له بنحو ذلك المحتمل وجوها متعددة ، والله العالم.
وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال بعد أن كان عقدها على خلاف ذلك ، فيجري عليه الحكم الحربي حينئذ ، نعم عن التذكرة والمنتهى وغيرهما قبول دعواه لو ادعى الشبهة المحتملة في حقه ، فيبقى على ذمته حينئذ ، وفي الدروس لو ادعوا الجهل أو الإكراه فالأقرب القبول ، ولا بأس به.
وللإمام عليهالسلام أن يستعين بأهل الذمة مع الضرورة في قتال أهل البغي الذين هم كأهل الحرب ، وقد استعان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأهل الذمة عليهم (١) كما تقدم سابقا بلا خلاف أجده فيه إلا من الشيخ في محكي المبسوط ، بل في المنتهى هو خلاف ما عليه الأصحاب ، وإنما سار إليه لتخريج من الشافعي ، وهو أن أهل الذمة يقتلون أهل البغي مقبلين ومدبرين ، وذلك غير جائز وهو كما ترى ، خصوصا بعد أن كان في عسكر علي عليهالسلام يوم الجمل مثل من قتل الزبير وهو قائم تحت شجرة وقتل محمد بن طلحة
__________________
(١) كتاب نصب الراية ج ٣ ص ٤٢٢.