إليه ، وعدم إمكان رفع النزاع والقتال بالصلح ونحوه ، فلاحظ ، فإنه قد ذكرنا هناك أيضا جملة من المسائل المتعلقة بالقضاء وبالفتوى وغيرهما مضافا إلى المسائل المذكورة في مظانها.
منها تقليد الميّت الذي أطنب فيه الكركي هنا في حاشيته على الكتاب ، مع أن عدم جوازه ابتداء مفروغ منه بين أصحابنا ، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ، إنما الكلام في جواز بقائه على ما قلده فيه زمن حياته وعدمه ، فبين قائل بوجوبه ، وقائل بحرمته ، والتحقيق التخيير كما هو ظاهر الكركي في الجعفرية وغيره ، بل الظاهر ذلك أيضا بالنسبة إلى المجتهد الحي ، اللهمّ إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه وإن حكاه بعض الناس ، إلا أن الظاهر كون المسلم منه عدم الرجوع فيما عمل به من فتواه في الزمان الماضي ، أما المتجدد من الزمان فهو مخير فيه بينه وبين غيره ، كما كان مخيرا في ابتداء التقليد مع فرض التساوي في الفضيلة وغيرها مما هو معتبر في التقليد ، وإن كان التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه ، نعم لا طريق للعامي الذي لا أهلية له للنظر في أمثال هذه المسائل إلا الرجوع إلى الأفضل من أول الأمر ، لأنه المتيقن له في زمن الغيبة المعلوم عدم سقوط التكليف فيه ، ثم العمل بقوله حتى في أمثال هذه المسائل التي لا قابلية له للاجتهاد فيها. للحرج المنفي كتابا وسنة وإجماعا ، والسيرة المعلومة التي تزيد على الإجماع ، بل تقرب من الضرورة ، وبالجملة فهذه المسائل وغيرها مما يتعلق بالاجتهاد والتقليد محررة في محالها.
ثم من المعلوم أنه كما لا يجوز الحكم إلا لمن عرفت كذلك لا