كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدد الملك كما عرفته سابقا في أفراد المسألة ، وكون المالك واحدا لا يقتضي عدمه وهو واضح.
نعم لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق يقتضي انفساخ النكاح ، وإنما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع ونحوه لكن لو قيل بتخير الغانم في الفسخ وعدمه كان حسنا كما يتخير لو ملكهما بالبيع ونحوه ، بل جزم به غير واحد ممن تأخر عن المصنف لعموم ولاية السيد على مملوكه الذي ( هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) و ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، خلافا للمحكي عن المبسوط والسرائر لما سمعته من التعليل في المتن ، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهرا كما عرفته في أقسام المسألة ، اللهمّ إلا أن يكونا قد صرحا بعدم التخيير ولم يحضرنا عبارتاهما ، هذا ، وفي المسالك بعد أن ذكر أن ما حسنه المصنف حسن قال : وألحق به في التذكرة ما لو سباهما واحد وملكهما ، فلا ينفسخ النكاح إلا بفسخه ، وكأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة فيمن يدخل في إذن الإمام عليهالسلام ، فإنه يملكهما دفعة ويتخير في نكاحهما وإلا كانت هي الأولى ، لأن مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين » قلت : الموجود في التذكرة ما سمعته سابقا من المنتهى في غير المملوكين ، وفيه ما عرفت.
ولو سبيت امرأة مثلا فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق لم يجب إعادة المرأة كما في القواعد والإرشاد وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافا ، لفساد الصلح بحرمة أحد العوضين الذي لا يستحقون أسره ولكن لو اعتقت أي أطلقت بعوض مالي بأن صولح أهلها بمال جاز لعموم أدلة الصلح ما لم يكن