والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، مضافا إلى خبر مسعدة بن صدقة (١) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم » وفي آخر (٢) « أسهم له » وإلى المروي (٣) من طرق العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنه أسهم للصبيان بخيبر » نعم الظاهر إرادة المصنف وغيره من حضر القتال لأن يقاتل والطفل الذكر منهم أو من غيرهم من المقاتلين كما عن جماعة التصريح به ، فلا سهم لمن حضر لصنعة خاصة أو حرفة كذلك أو نحو ذلك ولم يجاهدوا فضلا عن الطفل منهم ، وفي المسالك وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم وبين حضور أبويه وأحدهما وعدمه ، ولعله يريد من حضر للقتال من غير المقاتلة لا مطلقا ، ولو اشتبه الحال في الحضور للقتال وعدمه فعن الشيخ استحقاق الإسهام لأنه يستحق بالحضور ، وفيه أنه لم يثبت كون العنوان ذلك ، اللهمّ إلا أن يكون معقد الإجماع ، لكن قد عرفت انسياق من حضر للقتال منه ، بل قد سمعت ما في مرسل حماد من القسمة بين من ولي ذلك.
وكذا يشارك أيضا من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المنتهى وعن التذكرة والتحرير الإجماع على ذلك إذا لحقوا قبل تقضي الحرب ، بل ظاهر الأول ومحكي الأخيرين والغنية ذلك أيضا بعد تقضي الحرب قبل
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو الحديث ٨ ـ ٩
(٣) المنتقى من أخبار المصطفى ج ٢ ص ٧٨٩ الرقم ٤٣٣٥.