العدة ، وحكاه في المسالك عن بعض الأصحاب مشعرا بتردده فيه ، ولعله كذلك ، لإطلاق الآية والفتاوى.
فرعان : الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد ، لأنها بحكم المسلمة بلا خلاف أجده فيه ، فتحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت عندنا ، ولكن يدفع المهر إلى زوجها.
الثاني لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، لأن الموت قد كان بعد الحيلولة ، والأمر بالإيتاء حينئذ بحاله ، بل لو مات دفع إلى ورثته بلا خلاف ولا إشكال أيضا ، نعم لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه شيء كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافا ، لأن الحيلولة حصلت بالموت لا بالإسلام ولكن في المتن فيه تردد من ذلك ، ومن سبق الإسلام عليه الموجب للحيلولة ، فيستحق ، مؤيدا بأصالة بقاء الاستحقاق ، وإطلاق قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) وفيه أن المتيقن من الاستحقاق ـ المخالف للأصل مع المطالبة التي هي مقتضى سؤالهم ـ ما أنفقوا الذي ينزل عليه إطلاق الأمر بالإيتاء ، فالاستصحاب حينئذ في غير محله ، اللهمّ إلا أن يقال إن كلا من الإطلاق والأصل يقتضي بقاء حق المطالبة والسؤال له بعد الموت ، ولكنه كما ترى ، ضرورة كون المنساق حال وجود الزوجة الممنوعة بالإسلام عن الرجوع إليه ، ومنه ينقدح سقوط الرد الذي هو مقتضى الأصل في كل مقام لم يحصل المطالبة فيه ولو بجنون ونحوه ، بل في قيام وليه مقامه في ذلك إشكال والله العالم.
ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة بالمهر كما صرح