الإمكان إلى بلد يتمكن فيها من إقامة ذلك ، واستحسنه الكركي ، لكن قال : « الظاهر أن هذا إنما يكون حال وجود الإمام عليهالسلام وارتفاع التقية ، أما مع غيبته وبقاء التقية فهذا الحكم غير ظاهر ، لأن جميع البلاد لا يظهر فيها شعار الإيمان ولا يمكن إنفاذها إلا بالمسارة ، وإن تفاوتت في ذلك » قلت : قد يظهر من النصوص (١) ـ الواردة في الحث على التقية والترغيب فيها ، حتى ورد (٢) أن المصلي معهم كمن صلى مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصف الأول ، وأنها دينهم عليهمالسلام (٣) والنصوص (٤) الواردة في الأمر بحسن المعاشرة والمصاحبة معهم واستعمال عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ، والسيرة المستمرة على كثرة الممارسة لهم والمجاورة ونحو ذلك ـ عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن تمكن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان ، لأن الزمان زمان تقية حتى يظهر ولي الأمر روحي له الفداء بل لعل ذلك معلوم من مذهب الإمامية قولا وفعلا ، فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد ، ولم أعرف ذلك لغيره ، بل ولا له أيضا في كتاب من كتبه المعروفة.
ثم إن الظاهر كون المراد بالتمكن من إظهار شعار الإسلام الذي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف.
(٢) الوسائل ـ ٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٣ و ٢٣ من كتاب الأمر بالمعروف.
(٤) الوسائل ـ الباب ٧٥ من أبواب صلاة الجماعة والباب ٢٦ من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف.