والنبوي (١) « من بدل دينه فاقتلوه » ولأنه بارتداده عن دينه معترف ببطلانه ومعلومية بطلان غيره ما عدا الإسلام ، فصار كالمرتد عن الإسلام الذي لا يقبل منه غيره أو القتل ، وإن كان قد يناقش في الأخير بعدم تمامية التشبيه بالمرتد الذي هو عنوان مستقل في النص والفتوى ، بخلاف الفرض فإنه لا يصدق عليه أنه مرتد ، بل لعل المراد ذلك من الآية (٢) والرواية (٣) التي لم تجمع شرائط الحجية ، مضافا إلى معلومية عدم العمل بإطلاقها في المرتد الملي ، بل يمكن كون المراد من الآية عدم قبول غير الإسلام من الأديان وإن أقر بعض أهل غيره بالجزية ، لكن ذلك ليس قبولا ، كما هو واضح ، ومن هنا قيل يقبل منه الرجوع إلى دينه مضافا إلى الإسلام ، ضرورة صدق أهل تلك الملة عليه ، فيشمله عموم الأدلة ، بل قيل يقبل منه الرجوع إلى دين غير دينه الأول إذا كان ممن يقر أهله عليه ، ولعله للصدق المزبور بعد ما عرفت من عدم صراحة الآية بل ولا ظهورها في ذلك ، وعدم جمع الخبر المزبور شرائط الحجية.
بل من ذلك يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف بقوله أما لو انتقل إلى دين يقر أهله عليه كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية قيل والقائل الإسكافي والشيخ فيما حكي عنهما يقبل بل جعله الثاني منهما في المبسوط هو الظاهر من المذهب ، بل عنه في الخلاف الإجماع عليه ، ولعله لذا كان هو خيرة الفاضل في المختلف
__________________
(١) و (٣) المستدرك ـ الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٢
(٢) سورة آل عمران ـ الآية ٧٩.