ولعله لذا قيل لا تسقط عنه ، كما أنه منهما كان ظاهر المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما التوقف ، وربما فصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه ، وإلا فلا ، ولعله لما تقدم سابقا من عدم قتله إذا لم يكن كذلك ، وقتله إذا كان ، وهو معيار الجزية في الخبر المزبور وفي المحكي من كلام الإسكافي ، إلا أنه لا جابر للخبر على العموم ، فالأقوى عدم السقوط ، والله العالم.
وقيل والقائل الشيخ بل المشهور كما في المنتهى والمختلف تسقط أيضا عن المملوك كما صرح به الفاضل وغيره ، للأصل والنبوي « لا جزية على العبد » ولأنه مال فلا يستحق عليه مال ، ولأنه ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، ولأنه لا يقتل فلا جزية عليه على ما سمعته في الخبر السابق ، ولعله الأقوى ولكن قيل والقائل الصدوق في المحكي عن مقنعه وظاهر فقيهه لا تسقط ، وتبعه الفاضل في محكي التحرير للعموم المخصوص بما عرفت ، ولخبر أبي الدرداء (١) عن الباقر عليهالسلام الذي لا جابر له ، قال « سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية قال : نعم ، قلت : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية قال : نعم ، إنما هو ماله يفتديه ، إذا أخذ يؤدي عنه » المعتضد بالمروي من طرق الجمهور عن علي عليهالسلام أنه قال : « لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم ، لأنهم أهل خراج ، فيبيع بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه» الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه ، ويلحقه بذلك الصغار ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ٦.