آبائهم تقبل منهم الجزية ، ويقرون على دينهم إلى أن يشاء الله ، بل يمكن كون المراد من
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « من بدل دينه فاقتلوه » ذلك أيضا ، وحينئذ فالوثني لو اختار اليهودية لا يقر على ذلك ، وكذا اليهودي لو اختار النصرانية ، نعم لا يبعد إقراره لو رجع إلى دينه الأول الذي كان مقرا عليه ، لتناول العمومات له ، والخبر محمول على من بدل مصرا على البدل ، وأما احتمال وجوب قتله إلى أن يسلم وإن رجع تمسكا بإطلاق التبديل والابتغاء في غاية البعد.
ومن ذلك كله ظهر لك أن الحكم الآن بتبعية الأطفال في الفرق الثلاثة يكفي في صدق التبديل ، فلو بلغ واختار دينا غير من حكم بتبعيته عليه لم يقبل منه ولا يقر عليه ، لأنه ابتغاء غير الإسلام دينا بعد النسخ ، قال في المنتهى وتؤخذ الجزية ممن دخل في دينهم أي الثلاثة من الكفار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل ومن نسله وذراريه ويقرون بالجزية ، ولو ولدوا بعد النسخ فإن دخلوا في دينهم بعد النسخ لم يقبل منهم إلا الإسلام ، ولا يؤخذ منهم الجزية ، ذهب إليه علماؤنا ، ونحوه عن التذكرة ، ثم استدل بالآية والرواية ، وقد سمعت الكلام في بني تغلب ، كما أنه ظهر لك من ذلك الإشكال فيما أطلقه المصنف وغيره في المسألة من غير إشارة منهم إلى حال النسخ وغيره حتى العلامة في المنتهى فإنه بعد ذلك ذكر المسألة على حسبما ذكره المصنف هنا ، فلاحظ وتأمل ، ولعل التحقيق ما ذكرناه ، وبه تندفع المناقشة السابقة.
وكيف كان ف لو أصر على ما هو عليه وقلنا بقتله أو حيث يكون حكمه ذلك فقتل هل تملك أطفاله قيل والقائل الشيخ
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٢.