هنا ما يرجع خلافه إلى القدر المنهي عنه كما هو واضح ، والله العالم.
الطرف الثالث في الذمام والأمان ، وفي الروضة وهو الكلام وفي حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا وما لا إجابة لسؤاله ذلك ، وفيه أن الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه ، ولا كونه على النفس والمال بل هو على حسبما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك ، ولعله لا يريد اختصاصه بما ذكره ، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته بيننا بل وبين المسلمين كما في المنتهى بل الإجماع بقسميه عليه ، قال الله تعالى (١) ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) وقال السكوني (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما معنى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يسعى بذمتهم أدناهم قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » وخبر حبة العرني (٣) قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فإني من القاتل بريء وإن كان المقتول في النار » خاس أي نكث بالعهد ، وفي خبر مسعدة بن صدقة (٤) أيضا عنه عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » وخبر عبد الله بن سليمان (٥) « سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول : ما من رجل أمن رجلا على ذمته ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ».
__________________
(١) سورة التوبة ـ الآية ٦.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٦ ـ ٢ ـ ٣