بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به ، قال الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن الحكم (١) « لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا فظنوا أنهم قالوا : نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين » وفي خبر الثمالي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتقدم سابقا « أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله عليه » ونحوه خبر محمد بن حمران وجميل بن دراج (٣) كليهما عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وخبر جميل الآخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا ، إلا أنه قال « وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين من أقصى العسكر فأدناه فهو جاره » والمراد بنظره إليه إجارته إياه ، إلى غير ذلك من النصوص المروية عند العامة والخاصة ، لا سيما النبوي (٥) المشهور عند الطرفين « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » فما عن أبي الصلاح « لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٢٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٣٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٣٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس.