لأنه وفاء قرض ، إلى غير ذلك من الفروع التي أطنب فيها العامة مع اختلاف فيها بينهم ، إلا أنها واضحة الحكم على أصولنا.
هذا كله إذا كان القابض غانما وأما لو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه بلا خلاف ولا إشكال على تقدير فساد البيع والهبة مثلا ، ضرورة عدم حق له في الغنيمة بخلاف الغانم ، كما هو واضح.
الثاني لا خلاف أجده بيننا في أن الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار ونحوها في دار الحرب لا يختص بها أحد ، ويجوز تملكها لكل مسلم بل ولا إشكال ، ضرورة بقائها على الإباحة الأصلية ، وليست من الغنيمة في شيء بعد أن لم تكن مملوكة لأهل الحرب ، خلافا لبعض العامة فجعلها منها وهو واضح الفساد ، نعم لو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر من كونه ملكا لأهل الحرب نحو ما كان مثله في بلاد الإسلام كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأخشاب المنجورة والأحجار المنحوتة بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال ، والله العالم.
الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما فحكمه حكم اللقطة كما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، لصدق تعريفها بأنها مال ضائع عليه ، فيعرف حينئذ سنة ، ويتخير الملتقط بين التملك وغيره نحو باقي أفراد اللقطة ولكن قيل والقائل الشيخ فيما حكي عنه يعرف سنة لصدق اللقطة ثم يلحق بالغنيمة لأنه لو كان له مالك مسلم لظهر وهو كما ترى تحكم بارد فإن التعريف سنة يقتضي اندراجها في موضوع اللقطة التي حكمها ما