إلى ردهم إلى مأمنهم ، ضرورة عدم الشبهة في حقهم ، لعلمهم بالحال ، فلا بأس حينئذ باغتيالهم ، ولو أقر البعض دون البعض جرى الحكم على المقر دون غيره ، ولا تقبل شهادته بعد أن كان كافرا.
ثم إن إطلاق المصنف وغيره يقتضي قبول دعواهم وإن ظهر من حالهم عدم كونهم منهم ولو باتخاذ شعار غير شعارهم ، ولعله لكونه أقوى من ظاهر الحال في الدلالة على ذلك ، إلا أنه كما ترى لا يخلو من إشكال أو منع ، خصوصا بعد تجاهرهم بعبادة النار مثلا ، وعدم استعمال شعار إحدى الفرق المزبورة ، فيمكن كون الدعوى منهم تخلصا من القتل وغيره مما يجري على غيرهم من الكفار.
وكيف كان ف لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين مطلقا والنساء كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر حفص (١) الذي رواه المشايخ الثلاثة المنجبر بما سمعت ، سئل أبا عبد الله عليهالسلام « عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ، فقال : لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك ، ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن ، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية »
مضافا إلى رفع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.