الأدلة في المختار ، فالأصل عدم ترتب حكمه عليه مسلما كما هو ظاهر النصوص السابقة ، فلا عبرة بأمان غيره وإن كان يقاتل مع المسلمين وفي دعائم الإسلام (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « وإن أمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له » نعم يستوي في ذلك الحر والمملوك المأذون له بالجهاد وغيره والذكر والأنثى بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى في الأخير ، ونسبه فيه أيضا إلى علمائنا وأكثر أهل العلم في العبد ، لعموم قوله (ص) (٢) « يسعى بذمتهم أدناهم » وخصوص خبر مسعدة (٣) في العبد عن أمير المؤمنين عليهالسلام معللا له بأنه من المؤمنين ، فما عن أبي حنيفة وأبي يوسف من اختصاص الأمان بالعبد المأذون في القتال واضح الفساد بعد ما عرفت من أنه لا حجر عليه بالنسبة إلى ذلك ، وإلا لم يكن فرق بين المأذون في القتال وغيره ، ولما (٤) في المنتهى « من أن أم هانئ قالت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، إنما يجير على المسلمين أدناهم » وأجارت زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) إلى غير ذلك.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ٦١ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢١.
(٢) الوسائل ـ الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.
(٤) المنتقى من أخبار المصطفى ج ٢ ص ٨١٤.
(٥) سنن البيهقي ج ٩ ص ٩٥.