أسلفنا الكلام فيه سابقا.
وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم أيضا كالزنا واللواط فالحكم فيه أيضا كما في المسلم للعموم كما صرح به غير واحد أيضا بل وبأنه إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم ولكن إن كان إجماعا فذاك ، وإلا كان مشكلا ، وربما وجه بأن مقتضى عقد الذمة بقاؤهم على أحكامهم ومقتضيات شرعهم ، وفيه أن ذلك كذلك مع عدم الاطلاع ، أما معه فلا ، لعموم الأدلة ، وخصوصا إذا كان قد تجاهروا به ، وفي حاشية الكركي والمسالك هذا إذا تساوت الملتان في وجوب المؤاخذة وإن حصل الاختلاف في الكم والكيف ، أما إذا لم يكن في ملتهم مؤاخذة على ذلك فإنه يجب إجراء حكم الإسلام ، ولا يجوز تعطيل حد الله ، وهو وإن كان جيدا في الجملة بل هو مقتضى قول المصنف « ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم » لكن قد يناقش بصدق التعطيل مع فرض كون الحد فيه عندهم الضرب وعندنا القتل ونحو ذلك.
نعم لو تحاكم إلينا ذميان مثلا كان الحاكم مخيرا بين الحكم عليهما بحكم الإسلام ، لقوله تعالى (١) ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) وقوله تعالى (٢) ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) وبين الإعراض عنهم بلا خلاف أجده فيه بيننا ، لقوله تعالى (٣) ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) وخبر أبي بصير (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « أن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم »
__________________
(١) و (٢) و (٣) سورة المائدة ـ الآية ٤٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١ من كتاب القضاء.