وأصحابه » والغرض من ذلك تنقيح موضوع البغاة على وجه تجري عليه أحكامهم ، وإلا فقد يجب قتلهم لكونهم محاربين ، أو لأنهم نصاب ، ولاستحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم أمير المؤمنين عليهالسلام ونحو ذلك مما هو إنكار ضروري الدين ، أو لغير ذلك من موجبات القتل التي هي مذهبهم ، فإنهم لم يبقوا على ما كانوا حال خروجهم ، بل صارت لهم عقائد ملعونة خرجوا بها عن ربقة الإسلام ، ولذا حكم الأصحاب بنجاستهم في كتاب الطهارة من غير خلاف يعرف فيه بينهم.
وكيف كان فقد عرفت عدم اعتبار الشبهة أيضا في البغي للقطع بكون أهل الجمل وصفين منهم ، ولا شبهة لهم ، كما أن من حكم أهل البصرة والنهر يعلم أيضا عدم اعتبار نصب إمام لأنفسهم كما عن بعض العامة.
نعم الظاهر عدم الخلاف بل والإشكال في اعتبار إرشادهم قبل القتل ، وذكر ما يزيح عنهم الشبهة كما فعله أمير المؤمنين عليهالسلام في حربهم بنفسه وبرسله حتى ذكر ما ذكر لهم جريا على مذاقهم ، ولم يكتف بذلك حتى بدءوه بالحرب ففعله بهم ما فعل ، والله العالم.
مسائل : الأولى لا يجوز سبي ذراري البغاة وإن تولدوا بعد البغي ولا تملك نساؤهم إجماعا محصلا ومحكيا عن التحرير وغيره بل عن المنتهى « نفي الخلاف فيه بين أهل العلم » وعن التذكرة « بين الأمة » لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور ، ولعله لما في الدروس ، قال : ونقل الحسن أن للإمام عليهالسلام ذلك إن شاء ، لمفهوم قول علي عليهالسلام «إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله (ص) على أهل مكة ، وقد كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يسبي فكذا الإمام عليهالسلام » وهو شاذ ، قلت : بل لم نعرفه لأحد