الأصل مقطوع بالإطلاق السابق ، بل العموم مخصوص به ، والمحكي عن علي عليهالسلام ما هو كالتعليل العام ، ومنه أخذ عمر بن الخطاب فيما رواه الجمهور (١) عن فضل بن يزيد الرقاشي ، قال : « جهز عمر بن الخطاب جيشا فكنت فيه ، فحضرنا موضعا فرأينا أن نستفتحه اليوم وجعلنا نقبل ونروح ، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم فرمى بها إليهم ، فأخذوها وخرجوا فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فقال : العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم » فالمتجه إلحاق القرية الصغيرة والقافلة القليلة بالآحاد كما صرح به في المنتهى وحاشية الكركي وغيرهما والإمام عليهالسلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا على حسب ما يراه من المصلحة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى ، لأن ولايته عامة ، والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه وكذا من نصبه الإمام عليهالسلام للنظر في جهة يذم لأهلها عموما وخصوصا على حسب ما يراه من المصلحة أيضا ، لأنه فرع من له ذلك ، أما في غير ماله الولاية عليه فهو كغيره من المسلمين.
ولا خلاف في أنه يجب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع ، بل في المنتهى الإجماع عليه ، لما سمعته من الأدلة السابقة التي منها أنه غدر مع عدم الوفاء ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع فإنه لا يلزم عليه الوفاء به بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به الفاضل ، بل ولا إشكال ، لكن قد عرفت وجوب رده إلى مأمنه إذا كان لم يعرف الفساد ، ضرورة كونه حينئذ ممن دخل بشبهة الأمان التي قد عرفت اقتضاءها ذلك ، كما هو واضح ، ولا فرق في وجوب الوفاء
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٩٤ وكنز العمال ج ٢ ص ٢٩٩ الرقم ٦٣٠٢ عن فضيل بن زيد.