ضرر السلطان عليه أو على غيره من الشيعة ولو بقبول الولاية من قبله وإظهارها عنه ، وإن كان مقتضى خبر حفص (١) وكثير من عبارات الأصحاب أو جميعها ثبوت الرخصة في ذلك ، إلا أنه يمكن كون المقام من المواضع التي متى جاز فيها الحكم وجب ، ولعل تعبير الأصحاب بالجواز لكون المهم بيان أصل جوازه في مقابل احتمال الحرمة بعد معلومية كون ذلك من مناصب الإمامة ، ومن هنا كان لا إشكال ولا خلاف في وجوب الحكم عليه بين المتخاصمين مع طلب ذي الحق له ، فالمتجه حينئذ كونه عزيمة ، خصوصا بعد ما سمعت من الأدلة التي مقتضاها ذلك ، مضافا إلى التشديد في تعطيل الحد ، والظاهر كونه فيمن له إقامته ، والله العالم.
وكيف كان ف لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود غير من سمعته من السيد والوالد والزوج في قول عرفت الحال فيه ولا للحكم بين الناس ولا للفتوى ولا لغير ذلك مما هو مختص بالإمام عليهالسلام ونائبه إلا عارف بالأحكام الشرعية جميعها ولو ملكة مطلع على مأخذها وعارف بكيفية استنباطها منها وب إيقاعهما أي الحكم والحدود على الوجوه الشرعية وبالجملة المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها وتفصيلها في محله ، إذ هو المتيقن من النصوص والإجماع بقسميه ، بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم عليهمالسلام على ذلك ونحوه ، وفي المسالك في شرح العبارة « المراد بالعارف المذكور الفقيه المجتهد ، وهو العالم بأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية ، وجملة شرائطه مفصلة في مظانها وهذا الحكم وهو عدم جواز الحكم لغير المذكور موضع وفاق بين أصحابنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.