أو قال : قف أو قم أو ارم سلاحك ، نعم لو زعم المشرك ذلك ونحوه أمانا كان ممن دخل بشبهة الأمان الذي قد عرفت حكمه سابقا بلا خلاف فيه بيننا ، بل وفي جميع ما ذكرناه كما اعترف به في المنتهى بل ولا إشكال ، فما عن بعض الجمهور ـ من كون الأخيرين أمانا والأوزاعي إن ادعى الكافر أنه أمان أو قال إنما وقفت لندائك فهو آمن ، وإن لم يدع ذلك فليس بأمان ولا يقبل ـ واضح الفساد.
وأما وقته فقبل الأسر بلا خلاف أجده فيه ، فلا يجوز لآحاد الناس بعده ، بل في المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا والشافعي وأكثر أهل العلم ، للأصل بعد ظهور الأدلة في غير الحال المزبور حتى من الذي أسره ، فما عن الأوزاعي من صحة عقده بعد الأسر واضح الفساد ، وأمان زينب زوجها أبا العاص بن الربيع بعد الأسر إنما صح لإجازة النبي ٦ إياه ، ضرورة أن له الأمان بعد الأسر ، كما أن له إطلاقه ، وبذلك يخالف الإمام ٧ غيره ولزعم عمر أنه قائم مقام النبي ٦ في ذلك أمن الهرمزان بعد الأسر ، وبالجملة فالأمان للمسلمين ما دام الامتناع ولو لكونه في مضيق أو قرية أو نحوهما.
بل لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة المعتبرة في صحة أصل الأمان على ما صرح به بعضهم أو عدم المفسدة كما في القواعد ولعله الأوفق بإطلاق الأدلة الشامل لذلك وللحال المزبور أيضا ، فلو أمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد ، للأصل والعموم بعد انسياق الأدلة إلى غيره وأما لو استذموا بعد حصولهم في الأسر فأذم لم يصح لما عرفت.
ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه إن شاء