اشترط في المنتهى والتحرير والتذكرة هنا القيام بعمارتها ، بل هو مقتضى ما في النهاية والغنية والجامع والمختلف والدروس والمسالك والروضة وغيرها بل في الدروس نسبته إلى الشهرة في الرواية ، بل هو من معقد إجماع الغنية ، بل في النهاية والتحرير والمسالك أنها حينئذ للمسلمين كالمحكي عن ابني حمزة والبراج ، وعن الشيخ وأبي الصلاح صرف حاصلها في مصالح المسلمين بعد إعطاء صاحب الأرض طسقها ، بل في قاطعة اللجاج نسبة ذلك إلى الشهرة ، ومقتضاه بقاؤها على ملك الأول الذي يعطي الأجرة.
ولعله هو الذي أشار إليه المصنف بقوله خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليهالسلام تقبيلها ممن يقوم بها ، وعليه طسقها لأربابها كما في النافع والإرشاد والتبصرة والقواعد وموضع من التذكرة وإن كان عنوان الكلية فيه أعمّ من خصوص الأرض التي أسلم عليها أهلها كما هو مقتضى كلام السابقين ، وحينئذ فموضع الاختلاف في كلامهم مقامان : أحدهما دفع الطسق لأهلها وعدمه ، والآخر عموم الحكم لكل أرض ترك أهلها عمارتها ، أو اختصاص ذلك بأرض من أسلم أهلها عليها طوعا ، وليس في الصحيح المزبور والمرسل ذكر للطسق ، بل لا صراحة فيهما في خصوص العامرة التي أعرض أهلها عن الاستدامة على تعميرها ، فإن قوله عليهالسلام : ما لم يعمر منها أخذه الوالي » إلى آخره ظاهر في فاقد التعمير من أصله ، وإن كان قد يشكل ذلك بكونه للإمام عليهالسلام لا للمسلمين ، ضرورة اتفاق النص والفتوى على أن الموات من الأنفال ، ويمكن إرادة خصوص المتروكة منه ولو بمعونة كلام الأصحاب ، وفي المسالك في تفسير عبارة المتن « وذلك كالأرض المتقدمة التي أسلم أهلها عليها ، وأرض الجزية