وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » ونحوه خبر الزهري (١) عن علي بن الحسين عليهالسلام المروي عن العلل ، وفي خبر السكوني (٢) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » على معنى استبقائهم وفي خبر طلحة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله » بناء على أن من لا جزية عليه لا يقتل كما عساه يشعر به الخبر الأول (٤).
والمراد بالضرورة أن يتترس الكفار بهن أو يتوقف الفتح على قتلهن أو نحو ذلك ، بل في المنتهى وعن التحرير لو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها روى عكرمة (٥) قال : « لما حاصر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال : ها دونكم فارموا فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها » ويجوز النظر إلى فرجها للرمي وإن كان لا يخلو من نظر ، لعدم اندراج نحو ذلك في الضرورة والخبر ليس من طرقنا ، بل مقتضى إطلاق النهي في النصوص من طرقنا خلافه ، نعم لو قاتلن جاز قتلهن ، مع أنك قد سمعت ما في خبر حفص من الأمر بالإمساك عنهن ما أمكن مع ذلك ، ولكن في المنتهى
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ١
(٥) سنن البيهقي ج ٩ ص ٨٢.