إعطاء الجزية إن كانوا من أهلها بلا خلاف أجده بل ولا إشكال ، وفي خبر مسمع بن عبد الملك (١) عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى اليمن فقال : يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه ، وايم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا علي » ونحوه غيره من النصوص ، مضافا إلى الأصل وغيره بعد ظهور الأدلة في الأمر بجهادهم وقتلهم كي يسلموا ، فلا بد من إعلامهم أن المراد ذلك لا طلب المال والملك ونحوهما مما يستعمله الملوك ، ولكن لو بدر أحد من المسلمين إلى أحد من الكفار وقتله قبل الدعوة أثم ولا ضمان ، خلافا للشافعي فحكم بالضمان للقياس على الذمي الذي هو مع بطلانه في نفسه عندنا مع الفارق ، بل ربما حكي عن الشيخ نفي الأمرين معا ، ولكن فيه أنه مناف لما عرفت من عدم جواز قتالهم قبل الدعوة إلى الإسلام.
وعلى كل حال ففي النافع والتحرير والتذكرة والتبصرة والإرشاد والقواعد والدروس والروضة يكون الداعي الإمام عليهالسلام أو من نصبه وربما ظهر منهم الوجوب ، بل قيل إنه يدل عليه خبر مسمع (٢) السابق وإن كان فيه ما لا يخفى ، بل ربما ظهر من خبر السلمي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام خلافه ، قال : « إني كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب الأجر وأطيل الغيبة ، فحجروا ذلك علي ، فقالوا : لا غزو إلا مع إمام عادل ، فما ترى أصلحك الله تعالى » إلى آخر ما سمعته سابقا ، ولعله لذا حكي عن النهاية والسرائر التعبير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب جهاد العدو الحديث.
(٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢