مع الجيش ، فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ، ولم يبق لهما إذن بل صرح فيه أيضا بأنه لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع لم يجز له ذلك ، وقد يناقش في الأخير بمنع التعين عليه بعد فرض اعتبار الإذن في الخروج ، بل وسابقه ، بل وأصل التفصيل بنحو ذلك مع كون التعارض بين الأدلة من وجه ، ومع التسليم فدعوى انتفاء القدرة بالعمى ونحوه يمكن منعها إن كان المراد منها المقاومة ، لمعلومية عدم اعتبارها هنا ، نعم لو انتفى بذلك حقيقة المقاتلة اتجه السقوط حينئذ ، ولعل هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله ، « إلا مع العجز » فإن احتمال الوجوب في هذا الحال واضح الفساد ، وأوضح منه فسادا دعوى تناول إطلاق الأمر بالثبات ونحوه لمثله ، والله العالم وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المسالك ، لصدق الوجدان حينئذ ، فيندرج في أدلة الوجوب كتابا وسنة ، نعم لو كان ذلك على سبيل الأجرة لم يجب لا أن الإجارة لا تتم إلا بالقبول ، وهو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب المشروط ، بخلاف البذل الذي يتحقق بالإيجاب من الباذل ، فيتفرع عليه الوجوب ، وقد تقدم في الحج ما له دخل في المقام ، فإنه شبيه بالبذل له ، بل عن بعض هنا أيضا اعتبار كونه على وجه لازم كالنذر أو قبوله البذل ، وإلا لم يجب نحو ما سمعته في البذل للحج ، فلاحظ وتأمل.
ومن عجز عنه بنفسه لعذر من الأعذار السابقة وكان مؤسرا وجب إقامة غيره كما عن الشيخ والقاضي والحلي والمقدار في الكنز ، وإن كنا لم نتحققه ، والكركي في جامعه ، بل في غاية المراد نسبته إلى الشيخ وأتباعه وقيل يستحب وإن كنا لم نعرف القائل