بعض إخواني إلي أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنار أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ والأسارى من المسلمين والتجار فقال : تفعل ذلك ولا تمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم ولا كفارة » مضافا إلى قوله تعالى (١) ( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها ) وقوله تعالى (٢) ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ) وقوله تعالى (٣) ( وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) وأنهم شر الدواب وأشدها أذية ، وغير ذلك ، فما عساه يظهر من الشهيد في الدروس من حرمة قتلهم بمنع الماء مع الاختيار في غير محله ، وكذا ما في الروضة من اعتبار توقف الفتح في جواز هدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر.
نعم يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة ففي خبر جميل ومحمد بن حمران (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ، ثم قال : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة » ونحوه خبر الثمالي (٥) عنه عليهالسلام أيضا ، وفي ثالث وهوخبر
__________________
(١) سورة الحشر ـ الآية ٥.
(٢) سورة الأنفال ـ الآية ٦٢.
(٣) سورة التوبة ـ الآية ٥.
(٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ٢