الخبر المزبور عليها ، لقصوره سندا عن إفادة الحرمة ، ولعله لذا قال المصنف وهو أشبه وفيه أن السكوني مقبول الرواية ، بل حكي الإجماع على العمل بأخباره ، نعم قد يقال إنه ظاهر في النهي عن إلقائه في البلاد ، لاستلزامه غالبا قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن فيها من المسلمين ونحوهم ممن يحرم قتلهم ، أما إذا فرض اختصاص قتله بالكفار الذين يجوز قتلهم بأنواع القتل فلا ، بل قد يتوقف في الجواز في الأول وإن توقف الفتح عليه ، لإطلاق الخبر المزبور ، بل إن كان هو المراد من الضرورة في عبارة من قيد أمكن منعه لذلك أيضا ومنه يعلم ما في قول المصنف فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز بلا كراهة ، ضرورة أن الخبر مطلق ، فما عن ظاهر بعض من جوازه وإن أدي إلى قتل نفس محترمة ولم يتوقف الفتح عليه واضح الضعف لذلك وللمقدمة ، كما هو واضح.
ولو تترسوا بالنساء والصبيان منهم ونحوهم ممن لا يجوز قتله منهم كالمجانين كف عنهم مع إمكان التوصل إليهم بغير ذلك للمقدمة ، وإلا كما أشار إليه المصنف بقوله إلا في حال التحام الحرب جاز وإن استلزم قتل الترس ، خصوصا إذا خيف من الكف عنهم الغلبة ، ترجيحا لما دل على الأمر بقتلهم على ما دل على حرمة قتل الترس بخبر حفص بن غياث (١) السابق والشهرة أو عدم الخلاف وغير ذلك.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك بل مقتضى إطلاق الخبر المزبور جوازه وإن لم يتوقف عليه ، بل في التحرير لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم ، ولا يقصد قتل الصبي ولا المرأة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.