كانا جيشا واحدا وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد لم يشركها العسكر بلا خلاف ولا إشكال لأنه ليس بمجاهد ولمعلومية اختصاص السرايا بما يغنمونه في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث يكون مقيما في المدينة ، بل في المنتهى لو بعث الإمام سرية وهو مقيم في بلد الإسلام فغنمت السرية اختصت بالغنيمة ، ولا يشاركهم أهل البلد فيها بلا خلاف ، ولا الإمام عليهالسلام ولا جيشه ، لأنها للمجاهدين والمقيم ببلد الإسلام غير مجاهد ، ولكن قد يشكل بأن المتجه مشاركة الجيش لها إذا كانت قد صدرت منه وكان ردءا لها وإن بقي في بلد من بلاد الإسلام ، اللهمّ إلا أن يقال إن الأصل عدم الاشتراك ، بل ظاهر الأدلة الاختصاص بالمقاتلة ومن في حكمهم من المدد ، فلا يدخل فيهم العسكر وغيره ، بل ربما قيل لو لا عدم الخلاف في المسألة السابقة لكان اختصاص السرية بما غنمته دون جيشها مطلقا في غاية القوة إذا لم يلحقها ، كما هو فرض المسألة ، وإلا فمع فرض اللحوق تكون مسألة أخرى تقدمت إليها الإشارة ، ولا إشكال في حكمها بعد ما سمعته من النص والفتوى فيها ، ولولاهما لكانت محل إشكال أيضا ، هذا ، وعن الإسكافي إذا دهم المدينة عدو فخرج أهلها يتناصرون فانهزم العدو وغنم أوائل المسلمين كان كل من خرج أو تهيأ للخروج أو أقام بالمدينة لحراستها شركاء في الغنيمة ، وكذلك لو جاهدهم العدو فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها ، فإن كان الذين هزموا العدو ولقوه على ثماني فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه كانت الغنيمة لهم دون من كان في المدينة الذين لم يعاونوهم خارجها ، وكأنه لاحظ مسافة القصر وعدمها كما أنه لاحظ في الشركة أولا كونهم جميعا بعضهم ردءا للآخر ، فيصدق