لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) وقوله تعالى (١) ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ ) وقوله تعالى (٢) ( فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) وقوله تعالى (٣) ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ) وقوله تعالى (٤) ( حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ ) إلى غير ذلك.
نعم فرضه على الكفاية بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا بين غيرنا ، بل كاد يكون من الضروري فضلا عن كونه مجمعا عليه ، مضافا إلى المعلوم من سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه ، وقوله تعالى (٥) ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى ) وقاعدة الحرج ، إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب فأوجبه على الأعيان لظاهر قوله تعالى (٦) ( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) ثم قال (٧) ( إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ) والنبوي (٨) « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » وفيه ما قيل من أن الآية منسوخة بظاهر قوله تعالى (٩) ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ) إلى آخره ، أو أنها في خصوص
__________________
(١) و (٢) سورة النساء ـ الآية ٧٣ ـ ٧٦
(٣) و (٦) و (٧) سورة التوبة ـ الآية ٥ ـ ٤١ ـ ٣٩
(٤) سورة الأنفال ـ الآية ٦٦.
(٥) سورة النساء ـ الآية ٩٧.
(٨) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٤٨ وكنز العمال ـ ج ٢ ص ٢٥٥ الرقم ٥٤٢٣.
(٩) سورة التوبة ـ الآية ١٢٣.