لفظي ، فإن القائل بوجوبه باللسان أولا ثم باليد أشار إلى أنه يعد فاعل المعروف بالخير ، ويعظه بالقول ، ويزجره على الترك ، فإن أفاد وإلا ضربه وأدبه ، فإن خاف وعجز عن ذلك كله اعتقد وجوب الأمر بالمعروف وتحريم المنكر ، وذلك مرتبة القلب ، والقائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب ويغضب في قلبه غضبا يظهر على وجهه الكراهة والإعراض ، والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف ويتجنب المنكر بحيث يتأسى الناس به ، فإن لم ينجع وعظ وخوف باللسان ، فإن لم ينجع اقتصر على الإنكار القلبي » وهو كما ترى ، ولعله لذا قال في محكي التنقيح : « أنه مجرد تخمين لا دليل عليه ».
وعلى كل حال فمما ذكرنا يعلم وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في المراتب كلها ، كما يعلم منه أيضا أن المراد بالجواز في المتن الوجوب بل ويعلم أيضا التخيير في الأفراد مع فرض تساويها مرتبة ، ولو كان المنكر مثلا يرتفع بالقول الغليظ والضرب الخفيف اقتصر على الأول بناء على ما ذكرنا من الترتيب بين اللسان واليد ، مع احتمال التخيير مع فرض التساوي في الإيذاء ، وإلا وجب الأسهل ، لما سمعته من القاعدة السابقة التي منها يعلم الحال في أفراد المراتب ، فرب إعراض وهجر من بعض الأشخاص بالنسبة إلى بعض الأشخاص يكون أشد إيذاء من بعض الكلام وبالجملة الميزان ما عرفت ، وهو مع أنه أحوط به تجتمع النصوص.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره الإجماع على عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح على إذن الإمام عليهالسلام أو القائم مقامه ، لكن في محكي نهاية الشيخ « الأمر بالمعروف يكون باليد واللسان ، فأما اليد فهو أن يفعل المعروف ويتجنب المنكر على وجه يتأسى به الناس ، وأما باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف ، ويعدهم على فعله المدح والثواب ،