عن عدم جواز الإحداث فيه وهو الحجة إن أريد به الإجماع بعد الخبر المنجبر بما عرفت ، ضرورة صدق بلاد الإسلام على مثله.
نعم لا بأس بما كان قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون ، فإن المشهور كما في المسالك جواز إقرارهم عليه ، كالمحكي عن أحد قولي الشافعي ، لما سمعته من المروي عن ابن عباس ، بل في المنتهى الاستدلال عليه بآخر (١) عنه أيضا « أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم » وبأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا شيئا من الكنائس ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا تهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار ، وبحصول الإجماع فإنها موجودة في بلاد الإسلام من غير نكير ، لكن عن الشيخ عدم جواز إقرارهم عليه ، ولعله للإعانة على الإثم ، ولا حجة في المروي عن ابن عباس ، بل لا تصلح الشهرة جابرة له ، على أن الثاني منه لا دلالة فيه ، ضرورة قوله فيه « فإن للعجم ما في عهدهم » وهو غير الفرض ، وكذا لا حجة في فعل عمر بن عبد العزيز بل وفعل الصحابة إذا لم يكن فيهم من يتأسى بفعله ومعصوم من الخطأ مبسوط اليد ، والإجماع المزبور أقصاه الإقرار على ما نجده الآن في أيديهم من غير نكير ، ولم نعلم ابتداءه ولعله كان في ذمتهم وعهدهم ، أو كان من فعل سلطان الجور الذي قد أمرنا بإمضائه على حاله حتى يظهر الحق ، أو غير ذلك ، وعلى كل حال فهو غير الفرض الذي هو الجواز وعدمه واقعا في ابتداء الأمر بعد ملك المسلمين له عنوة ، ولعله لذا كان ظاهر الفاضل في محكي التذكرة التردد حيث حكى القولين ساكتا عنهما.
وكذا لا بأس أيضا بما استجدوه من المعابد في
__________________
(١) الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ص ١٤٩.