على الجميع أنهم الغانمون كالجيش الواحد ، والله العالم.
ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر كخوف المشركين ونحوه على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا من الإسكافي ، فجعل الأولى القسمة في دار الإسلام وإن جازت في دار الحرب محتجا بأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسم غنائم خيبر والطائف بعد خروجه من ديارهم إلى الجعرانة (١) وهو لا يدل على ما ذكره من الأولوية ، ضرورة كونه حكاية حال ، فيمكن أن يكون ذلك منه لعذر ، على أنه معارض بما رواه الشيخ (٢) في محكي المبسوط من أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر ، وكان ذلك دار حرب ،بل روى الجمهور (٣) عن أبي إسحاق الفزاري قال : « قلت للأوزاعي : هل قسم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال : لا أعلمه إنما كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم ، ولم ينقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه قبل أن يتنفل ، ومن ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر » ولعله لذلك أو غيره قال في المسالك : والمختار الأول ، ومستنده فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه كذلك كان يفعله ، رواه عنه العامة والخاصة إلا أنه كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة ، بل أقصى ما يقضي به استمرار فعله الرجحان دونها بعد معلومية الجواز عندنا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، للأصل وغيره ، بل لعله مقتضى الجمع بين ما سمعته من
__________________
(١) الصحيح هو غنائم حنين والطائف كما ذكره ابن خلدون في تاريخه ج ٢ ص ٧٧٧ طبعة بيروت عام ١٩٦٦ وكذلك غيره.
(٢) سنن البيهقي ج ٩ ص ٥٦.
(٣) سنن البيهقي ج ٩ ص ٥٦ و ٥٧.