دون القاطع ، لأنه لم يصر ممتنعا بالقطع ، لإمكان عدوه بالرجلين ومقاتلته باليدين ، فيندرج في عبارة الجعالة ، وعن بعض الجمهور اختصاص القاطع به ، وهو واضح الضعف كوضوح ضعف ما عن آخر منهم من كونه غنيمة ، ولو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله آخر ففي المنتهى الوجه التفصيل إن امتنع واكتفى شره أجمع بقطع العضوين كان السلب للقاطع ، وإلا كان للقاتل ، وفيه الإشكال السابق ، ولو عانق رجل رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل ، خلافا للأوزاعي ، ولو أقبل الكافر على رجل من المسلمين يقاتله فجاءه آخر من ورائه فضربه فقتله فسلبه لقاتله ، للصدق ولما رواه الجمهور (١) عن أبي قتادة « خرجنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عام خيبر فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فرجع الناس فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، فقلت : من يشهد لي ثم جلست ، ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك فقمت وقلت من يشهد لي ، ثم جلست ، ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثالثا فقال : ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة فقال : رجل من القوم صدق يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه ، فقال أبو بكر لا ها الله إذن لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صدق ، فأعطاه إياه ».
ولا يلحق بالقتل الأسر وإن قتله الإمام عليهالسلام خلافا لمكحول
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٣٠٦ وهو في عام حنين.